قرارات الدستورية بشأن المعتقلين.. حالة جدل

الخرطوم: وجدان طلحة

جدل كثيف صاحب اعتقال قيادات حزب المؤتمر الوطني المحلول المعتقلين بسجن كوبر، وامتد الأمر إلى أسرهم التي نظمت وقفات احتجاجية أمام النيابة العامة ووزارة العدل للمطالبة بإطلاق سراحهم أو تقديمهم الى محاكمة عادلة .
(السوداني) تحصلت على الدعاوي التي رفعها محامو الدفاع عن المعتقلين ضد المجلس العسكري قبل تشكيل الحكومة الانتقالية وبعضهم فتح دعوى ضد حكومة السودان ومجلس السيادة .

معاملة قاسية
محامي القيادي بالحزب المحلول نافع علي نافع رفع دعوى ضد مجلس السيادة وحكومة السودان ، بالنمرة (م د/ق د/178/2019م) ، مشيرا الى أن انتهاك المدعى عليهما لحقوق المدعي الدستورية المحمية بموجب الوثيقة الدستورية لسنة 2019م والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لسنة 1966م ، وقال تم اعتقال نافع ومداهمة منزله وتفتشيه دون إبراز اي أمر صادر من جهة مختصة أو مراعاة لأحكام قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م ، مشيرا الى أنه ظل بسجن كوبر منذ تاريخ اعتقاله دون إبلاغه بالتهم المواجهة إليه دون عرضه على جهة مختصة، وقال حُرم المدعى من التواصل مع اسرته وطلب العون القانوني لفترة تزيد عن شهرين ووضعه في حجز انفرادي، معتبرا الأمر من ضروب التعذيب والمعاملة القاسية وإهدار لحقوق المدعى عليه لحقوق المدعي تحت المادة (51) من الوثيقة الدستورية، وأضاف : الجهة التي نفذت أمر القبض ليست من الجهات العدلية او القضائية التي أناط بها القانون السوداني سلطة القبض والتفتيش، فهي باطل قانونا لانها تمت خارج إطار القانون وخالف أحكام المواد 4/و ، 77، 95 و83/4 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م ، فيما اكد الإدعاء عدم دستورية تلك الإجراءات وطالب بإطلاق سراحه فورا وتعويض المدعى.

إطلاق سراحه
وجاء رد المحكمة الدستورية الذي تحصلت عليه (السوداني) فإن اعتقال المدعى وإيداعه الحبس وتفتيش منزله أمر خولته الوثيقة الدستورية وقانون الطوارئ والسلامة العامة، مشيرة الى ان نظام الطوارئ وان كان نظاما استثنائياً إلا انه ليس نظاما مطلقا بل هو نظام دستوري وضع الدستور أساسه وبين القانون حدوده وضوابطه، وبالتالي فان التدابير التي تتخذ استنادا الى هذا النظام يتعين ان تكون متفقة مع أحكام الدستور والقانون، فإن تجاوزت هذه الحدود والضوابط فانها تكون غير مشروعة وتبسط عليها رقابة المحكمة الدستورية ، منوهة الى ان قانون الطوارئ هو نظام خاص قصد منه دعم السلطة التنفيذية وتزويدها بسلطات معينة تحد بها من الحقوق والحريات العامة بهدف مواجهة ظروف طارئة تهدد السلامة العامة او الأمن القومي للبلاد مثل الحرب او أخطار التهديد الخارجي والاضطرابات التي تهدد الأمن الداخلي او حدوث وباء او ما شابه من أمور وثيقة الصلة بالسلامة العامة والأمن القومي وهو بهذه الصفة محض نظام استثنائي يستهدف غاية وحدودة فلا يجوز التوسع فيها .
وزارة الداخلية أكدت ان اعتقال المدعى بموجب قانون الطوارئ والسلامة العامة وحالة الطوارئ المعلنة في الولاية جاء صحيحا ، إلا ان بقاءه في الحبس لمدة طويلة دون محاكمة او توجيه أي اتهام له جعل تطبيق القانون انتهاكا لحقوق المدعى الدستورية وقالت ان تطبيق القانون يجب الا يمتد الى الحد الذي يجعل تطبيقه انتهاكا للحقوق الدستورية اذا ظل المدعي في الحبس لما يقارب 20 شهرا ، وأضافت : بناءً عليه أمرت المحكمة الدستورية بإلغاء أمر الاعتقال رغم مشروعيته من الناحية القانونية وإطلاق سراحه فورا، مشيرة الى ان حالة الطوارئ المحكومة بقاعدة الضرورة، وان الضرورة تقدر بقدرها وقاعدة لا ضرر ولا ضرار، موضحة ان السلطة المخولة
للسلطة المختصة سلطة الحبس الاحتياطي لا سلطة الحبس العقوبي ولأن الحبس العقوبي لا يكون إلا بحكم واذا عجز المدعي عليه ان يقدم بينة مبدئية يحال بموجبها الى محاكمة طبق التهمة الموجهة اليه لا تنقلب سلطة القبض قانونا للمشتبه فيه الى سلطة معاقبة دون محاكمة .
القرار النهائي للمحكمة الدستورية قبول الدعوى الدستورية والأمر بفتح الدعوى الجنائية من قبل النيابة العامة في حق المدعي دستوريا –ان كان هناك مقتضى لذلك – خلال أسبوعين من الحكم وبالعدم إطلاق سراحه فورا ما لم يكن مقبوضا عليه في دعوى أخرى.

قانون الطوارئ
محامي القيادي بالحزب المحلول الحاج عطا المنان قدم دعوى ضد المجلس العسكري الانتقالي وسلطات سجن كوبر بالنمرة (م د/ق د/ 171/ 2019م) ، جاء في شرح الدعوى انه تم القبض على المدعي تحفظا بتاريخ 14/ 4/ 2019م بواسطة المجلس العسكري ولا يزال قيد الاعتقال ، مشيرة الى ان النيابة خاطبت إدارة سجن كوبر لتنفيذ الأمر إلا انها رفضت بحجة ان الاعتقال صادر من المجلس العسكري الانتقالي ، لافته الى انه خاطب المجلس العسكري إلا انه لم يتلق ردا ، معتبرة ان بقاء المدعي رهن الاعتقال مخالف للقانون حيث ان التهمة التي وجهت له تتعلق بالثراء الحرام وقد صدر الأمر بإطلاق سراحه بالضمان، مشيرة الى ان أمر الاعتقال اذا كان بناءً على قانون الأمن الوطني او قانون الطوارئ لا سند له لصدور قرار من المجلس العسكري بتجميد هذين القانونين.
فيما ردت وزارة العدل ان القبض على الطاعن تم وفقا لقانون الطوارئ وحماية السلامة العامة لسنة 1997م وطبقا لأمر الاعتقال الصادر من رئيس المجلس الانتقالي وفق المرسوم الدستوري رقم 8 لسنة 2019م ، وعملا بالمرسوم رقم 31 لسنة 2019 تم تمديد إعلان حالة الطوارئ في كل أنحاء السودان لمدة 3 شهور اعتبارا من11/ 7/2019م ، وان المادة 2 (ب) من الوثيقة الدستورية الانتقالية لسنة 2019م تعتبر ان المراسيم الصادرة من 11 ابريل 2019م وحتى تاريخ التوقيع على هذه الوثيقة سارية المفعول ما لم تلغ أو تعدل من قبل المجلس التشريعي الانتقالي، موضحة انه في حال تعارض اي منها مع أي من أحكام هذه الوثيقة تسود أحكام هذه الوثيقة .

شطب الطعن
وزارة الداخلية ردت بعدم صحة عدم انصياع سلطات السجن الاتحادي بالخرطوم بحري للأمر الصادر من النيابة بإطلاق سراح الحاج عطا المنان لان قانون النيابة العامة وقانون الإجراءات الجنائية اكد أن النيابة العامة هي الجهة المنوط بها متابعة تنفيذ قرارها ، وأن الطاعن تم التحفظ عليه بأمر صادر من المجلس العسكري الذي ينعقد له الاختصاص وحده من إطلاق سراحه ، واضاف بأن العريضة لم تبين اي حق دستوري انتهك بواسطة وزارة الداخلية والتمس إصدار أمر بشطب الطعن برسومه.
وأشار مستند المحكمة الدستورية الذي تحصلت عليه (السوداني) الى ان اعتقال الطاعن في الأساس تم بطريقة قانونية حسب قانون الطوارئ وحماية السلامة العامة لسنة 1997م وبالتالي فإن إطلاق سراحه ليس بيد النيابة او السجن وإنما بيد الجهة السيادية التي أصدرته وهو إعمال السيادة التي لا تخوض في تقديراتها المحاكم حسب قانون القضاء الإداري لسنة 2005م المادة 8(1) .
الوثيقة أكدت انه في هذه الحالة مخالفة وانتهاك لحق الطاعن الدستوري وفق الوثيقة الدستورية الانتقالية لسنة 2019م ولدستور جمهورية السودان الانتقالي لسنة 2005م الملغي بموجب الوثيقة الدستورية وذلك لتجاوز فترة الاعتقال المدة المعقولة لتنقلب الى تعسف في استعمال الحق .
الأمر النهائي بحق عطا المنان أشار الى قبول الدعوى الدستورية والأمر بفتح الدعوى الجنائية من قبل النيابة العامة في حق المدعي دستورياً اذا كان هناك مقتضى لذلك خلال أسبوعين من الحكم وبالعدم إطلاق سراحه فورا ما لم يكن مقبوضا عليه في دعوى أخرى.

مُعيب ومتعجل
الخبير القانوني المعز حضرة يذهب في حديثه لـ(السوداني) ان الدعوى الدستورية قائمة على اساس خاطئ لانها مؤسسة ضد مجلس السيادة ووزير العدل وهما غير معنيين بالقبض على نافع علي نافع والحاج عطا المنان ، ووصفه بالمعيب والمتعجل .
حضرة قال كان على المحكمة الدستورية شطب الدعوى ايجازياً لأنها أسست على خطأ ، وأضاف : القبض عليهما كان بواسطة المجلس العسكري والآن لم يعد موجوداً، وجرت مياه كثيرة تحت الجسر، مشيرا الى وجود إجراءات عديدة تمت في مواجهة نافع وعطا المنان وكان على الدستورية قبل إصدار القرار ان تسأل النائب العام هل هناك بلاغات ضدهما ؟ لافتا إلى وجود بلاغات كثيرة ضد المتهمين قيد التحري وقال إن نافع متهم ببلاغ تقويض النظام الدستوري في انقلاب 1989م وهذا كان يجب أن يكون من باب العلم القضائي.

شارك الخبر
Leave A Reply

Your email address will not be published.