ايداع البشير مؤسسة الإصلاح الاجتماعية لمدة عامين.

(سونا )- اصدرت المحكمة الجنائية الخاصة بمحاكمة الرئيس السابق عمر البشير قرارا اليوم بادانته وايداعه مؤسسة الإصلاح الاجتماعية لمدة عامين لتجاوزه سن السبعين عاما ومصادرة الاموال الأجنبية والمحلية محل الدعوي لصالح حكومة السودان.
وتلي القرار قاضي المحكمة مولانا الصادق الأمين الفكي بحضور هيئتي الاتهام والدفاع والذي تمت من خلاله ادانة المتهم تحت المادة 21 من القانون الجنائي لعام 1991 والمعدل للعام 2015 والمادتين5 و 9 من قانون التعامل بالنقد الاجنبي اضافة المادتين 6 و 7 من قانون الثراء الحرام والمشبوه.
وقال قاضي المحكمة اثناء تلاوته القرار ان كافة الدفوع القانونية التي دفعت بها هيئة الدفاع في مرافعتها لم تجد المحكمة لها سندا من القانون والدستور اضافة لافادات شهود الدفاع حيث أكد جلهم ان ماقام به المتهم يعد مخالفا للقانون من خلال مايتعلق بالتعامل بالنقد الاجنبي.
وأضاف ان حصانة رئيس الجمهورية التي ذكرها الدفاع لا يستفيد منها المتهم الا في حالة وجوده على سدة الحكم والتي زالت في الحادي عشر من أبريل الماضي .
واشار مولانا الصادق في قراره ان القدح في ذمة القضاء والذي ورد في مرافعة الدفاع فيما يتعلق بالاعتراف القضائي الذي ادلي به المتهم امام قاض لا يليق ان يصدر من هيئة الدفاع في حق القضاء مؤكدا أن القضاء السوداني ظل طوال عهوده رأسخا وشامخا ومستقلا وله من العزة والكبرياء مايشهد له الجوار الإقليمي والعربي والدولي وماكان لهيئة الدفاع أن تخوض في مثل هذه الاتهامات.
وأشار قاضي المحكمة إلي أن كافة التعاملات التي قام بها الرئيس السابق وباعترافه القضائي وبالاشتراك مع طارق سر الختم مدير شركة سين للغلال يعتبر مخالفة للائحة التعامل بالنقد الاجنبي ولايوجد استثناء لرئيس الجمهورية باعتباره موظفا عاما حسب الدستور والقانون .
وأشار القاضي في قراره ان هيئة الإتهام استطاعت إثبات تهمة مخالفة التعامل بالنقد الاجنبي اضافة إلي أن تهمة الثراء الحرام والمشبوه التي دفع بها الإتهام ونجح في إثباتها تعتبر من الجرائم الخطيرة والتي ينتج عنها الكثير من الفساد المالي والإداري مؤكدا ان المشرع السوداني حرم كثرة المال اذا جاء مخالفا للقانون ومن بينه قبول الهدية التي لا يقبلها العقل والوجدان السليم.
وقال مولانا الصادق ان دفع هيئة الدفاع ببطلان تفتيش مقر المتهم لايمكن الأخذ به طالما أن المتهم لم يضار منه مع الأخذ في الاعتبار المظاهرات التي عمت البلاد بسبب ضيق المعيشة ونقص النقد الأجنبي في البنوك لتمويل حاجيات المواطن الأساسية وماكان يعانيه الموظف والعامل في الحصول علي راتبه من خلال الصرافات ورغد العيش الذي كان يعيش فيه المتهم بعيدا مماكان يفعله السلف الصالح مؤكدا أن هيئة الاتهام نجحت فى إثبات عدم مشروعية هذا المال وكيفية الحصول عليه .

واضاف القاضى أن الأموال التى تصرف فيها المتهم تعد مخالفة لللوائح المالية مما أضر بالمصلحة العامة .

وأدانت المحكمة المتهم عمر البشير فى كافة التهم التى وجهتها له النيابة العامة .

وطلب القاضى من رئيس هيئة الدفاع هاشم ابوبكر الجعلى ان كانت لهم اسبابا مخففه للحكم وتوجه الجعلى بدوره للرئيس المخلوع الذى اكد له انه كان ضابطا فى القوات المسلحة ووصل الى اعلى الرتب فيها ولم ولن يطلب تخفيفا للحكم.

وعند تلاوة القاضى للقرار اشار فى حيثياته الى محاكمة مجدى محمد احمد بالاعدام فى اول حكم الانقاذ مما دعا هيئة الدفاع للاحتجاج بصورة كبيرة معتبرين ان المحاكمة سياسية ، وامر القاضى باخراجهم من قاعة المحكمة وواصل تلاوة قراره الذى ادانه بالحكم الذى ذكر .

شارك الخبر
Leave A Reply

Your email address will not be published.