شهداء” مجزرة بورتسودان.”. البحث عن القصاص بعد 15 عاماً

الخرطوم: مشاعر أحمد

في مطلع العام2005 م وقعت احداث بمدينة بورتسودان اثر خروج مواطنين في مظاهرات طالبوا فيها بحق العمل، تصدت لها القوات النظامية بالغاز المسيل للدموع و الرصاص الحي، راح ضحيتها عدد (21) مواطناً وعدد من الجرحى وعرفت بـ”مجزرة بورتسودان”، دونت السلطات اجراءات اولية في نهاية يناير من العام ذاته، و في شهر نوفمبر منه أصدر وزير الداخلية امراً بتشكيل لجنة تحقيق في الامر مكونة من اثنين من وكلاء النيابة وقاض، توصلت اللجنة إلى تسوية مع بعض أولياء الدم، الا أن البعض الآخر طلب من وكيل النيابة المختص السير في اجراءات الدعوى الجنائية ضد القوات النظامية، ورفضت النيابة طلبهم ولجأوا للمحكمة الدستورية التي قبلت دعواهم وأمرت بفتح الدعوى الجنائية باسم المدعين في مواجهة من تسفر عنهم التحريات وتقديمهم للقضاء.

في العام 2011م تقدم اولياء الدم باستئناف ضد قرار وكيل اول النيابة، و بالمقابل اصدر وكيل النيابة قراراً في 1/3/2011م رفض فيه طلب الاستئناف المرفوع اليه لتقديمه خارج القيد الزمني المقرر له، و رفع اولياء الدم استئنافاً ضد قراره الاخير ليصدر قراراً ايضاً برفض الطلب وأمر بحفظ الأوراق، و الذي ايده رئيس النيابة العامة بولاية البحر الاحمر انذاك، و كذلك مدعى عام جمهورية السودان بقراراه رقم و ع ع/م ع/ نقض/ 60 بتاريخ 6/6/2011م.
المحاميون رفعت عثمان مكاوي وحميد امام محمد ومحمد ابراهيم عبد الله تقدموا انابة عن اولياء الدم دعوى بانتهاك حقوق موكليهم في المواد 28 و 35 من الدستور بناءً على اسباب ابرزها كان تقاعس النيابة العامة عن فتح الدعوى الجنائية في مواجهة القوات النظامية التي ارتكبت الحادث ادى إلى حرمان الطاعنين من حقهم الدستوري في اللجوء إلى القضاء وحرمانهم من حق التقاضي، بجانب أن ذلك ادى إلى ازهاق ارواح موكليهم هدراً خلافاً لما نصت عليه المادة 28 من الدستور، أعلن المطعون ضده ورد على عريضة الدعوى بتاريخ 16/7/2014م ، بأن سقوط الحق بالتقادم، عدم استنفاد طرق التظلم المتاحة قانونا، و عدم وجود ضرر.
و اشار في رده ايضاً إلى أن الطاعنين لم يوضحوا أسباب استنادهم على نص المادة 28 من الدستور، وختم رده بأن النيابة العامة لم ترفض اتخاذ اجراءات عن الواقعة المدعى بها حيث الثابت في قرار وكيل النيابة الأعلى في 20/3/2011م فان تحريك اجراءات جديدة يتطلب حضور الشاكين مع تحديد الأشخاص المنسوب اليهم الاتهام من القوات النظامية وان قرار المدعي العام بتاريخ 6/6/2011م ليس رفضاً لفتح الدعوى الجنائية وكان ينبغي على الطاعنين التقدم بطلب لوزير العدل لممارسة سلطاته بموجب قانون الإجراءات الجنائية 1991م.
و باشرت النيابة الجنائية بولاية البحر الاحمر التحري في الدعوى الجنائية، تقدم المدعي دستورياً بطلب لضم محضر لجنة التحقيق المشار اليه اعلاه إلى يومية التحري، رفعت الاوراق المدعي العام لمخاطبة وزير الداخلية لإيداع المحضر غير انه رفض، وشطب وزير العدل طلب الفحص المقدم اليه في مواجهته.
العدل و إن طال الانتظار
بعد سقوط النظام بثلاثة اشهر جاءت الحكومة الجديدة رافعة شعار العدالة ووصل عدد من اولياء الدم إلى العاصمة الخرطوم من ولاية البحر الاحمرو طالبوا بمقابلة ممثلهم في مجلس السيادة حسن شيخ ادريس وضعوا على منضدته اوراق قضيتهم التي مر عليها (15) عاماً دون أن يظهر فيها حق رغم انه معلوم.
و يقول أحد اولياء الدم حسن حسان لـ(السوداني) انهم يتهمون والي ولاية البحر الاحمر حاتم الوسيلة ووزير الداخلية عبد الرحيم محمد حسين وقتها، مشيراً إلى أن عضو مجلس السيادة و ممثل الشرق قد وعدهم بفتح الملف مرة اخرى و وضع كل الاوراق امام النائب العام.
و في ذلك يذهب القانوني معز حضرة في حديثه لـ(السوداني) إلى أن النيابة تستطيع فتح الملف مرة اخرى و يمكن أن يتم تشكيل لجنة تحقيق في القضية، مشيراً إلى انه عقب أن تسلم عضو السيادة الملف ووضعه امام النائب العام يجب أن يتم تدوين بلاغات ضد المتهمين.

شارك الخبر
Leave A Reply

Your email address will not be published.